الشيخ علي النمازي الشاهرودي
445
مستدرك سفينة البحار
الذكرى : عن أبي جرير ، عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح ، فإذا دعته الوالدة فليقل : لبيك ( 1 ) . الوصية بالوالدين ، وفضل البر بهما ، وحسن أثره ( 2 ) . تقدم في " أثر " ما يتعلق بذلك . في أنه يذكر في قصة الكنز الذي كان لغلامين يتيمين روايات أن الله تعالى يحفظ الأولاد لصلاح الوالد ( 3 ) . وتقدم في " صلح " . باب ما يحل للوالد من مال الولد وبالعكس ( 4 ) . فيه النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : أنت ومالك لأبيك . وهذا موافق لقوله تعالى : * ( يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ) * - الآية . باب تأويل الوالدين والولد والأرحام بهم ( 5 ) . باب أن الوالدين رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما ( 6 ) . فيه الروايات عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن حق علي على الناس حق الوالد على ولده ( 7 ) . مناقب ابن شهرآشوب : عنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : أنا وعلي أبوا هذه الأمة ، ولحقنا عليهم أعظم من حق أبوي ولادتهم ، فإنا ننقذهم إن أطاعونا من النار إلى دار القرار ، ونلحقهم من العبودية بخيار الأحرار ( 8 ) . تقدم في " حيا " : أن لرسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما حق الحياة علينا من جهتين . وفي " أبي " ما يتعلق بذلك . إعلام الورى : عن سعيد بن المسيب قال : ولد لأخي أم سلمة من أمها غلام
--> ( 1 ) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 339 ، وجديد ج 85 / 34 . ( 2 ) ط كمباني ج 5 / 285 - 302 ، وجديد ج 13 / 259 . ( 3 ) جديد ج 13 / 312 . ( 4 ) ط كمباني ج 23 / 21 ، وجديد ج 103 / 73 . ( 5 ) ط كمباني ج 7 / 53 ، وجديد ج 23 / 257 . ( 6 ) ط كمباني ج 9 / 84 و 437 ، وج 15 كتاب العشرة ص 12 ، وجديد ج 36 / 4 ، وج 40 / 45 ، وج 74 / 32 - 34 . ( 7 ) جديد ج 36 / 5 . ( 8 ) ط كمباني ج 9 / 85 ، وجديد ج 36 / 11 .